الأستاذ كرمة محمد / إمتحان في مادة القضاء الجنائي الدولي/ قسم السنة الثالثة/قانون عام
الأستاذ كرمة محمد / إمتحان في مادة: القضاء الجنائي الدولي / قسم السنة الثالثة / قانون عام
السؤال :
أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمبدأ تكامل الإختصاص القضائي في محاولة لتفادي تنازع الإختصاص بين هذه المحكمة و المحاكم الوطنية.
إشرح ذلك ؟
ملاحظة : لا تتجاوز الإجابة صفحتين ، على أن ترسل أوراق الإجابة في صيغة Word أو PDF
إلى الحساب الإلكتروني mohamed.kerma@gmail.com
في أجل أقصاه يوم السبت 07/05/2022 على الساعة 12 سا.
قانون مكافحة الفساد الأستاذة ادريس خوجة نضيرة
الغرض من إدراج هذه المادة هو تدريس الطالب النصوص القانونية الحديثة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 والذي تضمن مجموعة الجرائم التي تصنف جرائم فساد مع كل خصوصيات من حيث صورها والإجراءات الخاصة بمتابعة مرتكبيها وأساليب مكافحته
أ.غراس عبد الحكيم، محاضرات في القانون العام الاقتصادي، السنة الثالثة، السداسي الثاني،فرع القانون العام
تتمة للمحاضرات الحضورية
حيث تناولنا في المحاضرات الحضورية محاولات تعريف القانون العام الاقتصادي والجدل المتعلق بهذا القانون ، ثم انتقلنا إلى مصادره الداخلية والدولية وأخيرا تطرقنا لأهم مميزاته أو خصائصه.
ولقد تبين لنا من هذه الخصائص تشعب هذا القانون وعدم إمكانية حصر مضمونه وهو الأمر الذي أدى إلى انفصال واستقلال العديد من هذه المضامين فأصبحت تدرس كمقاييس قائمة بذاتها ومن ذلك مثلا قانون المنافسة والقانون البنكي وقانون الصفقات العمومية وغيرها.
وسنتناول في هذه المحاضرات المؤسسة العمومية الاقتصادية.
الأستاذة نجوى غالم، قانون عام اقتصادي، أعمال موجهة: الفوجين 02 و07
أعمال موجهة في مقياس القانون العام الاقتصادي موجه لطلبة السنة ثالثة قانون عام الفوجين 02 و07
محاضرة الملتقى الأستاذة نجوى غالم، سنة 3 ليسانس قانون عام
مقياس الملتقى موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام يهدف لضبط الجانب الشكلي والموضوعي لإعداد مذكرة تخرج ذلك أن المنهجية ترتبط بعلوم القانون بمختلف فروعه وأشكاله ووظيفتها أن ينشأ لدى الطالب الأسلوب والطريقة السليمة في التعامل مع شتى المشكلات التي يطرحها علم القانون
حقوق الملكية الفكرية
حقوق الملكية الفكرية
وتعتبر حقوق الملكية الفكرية مقياس قوة الدول لهذا تسعى الدول إلى تفعيل حمايتها من خلال تضمين منظوماتها القانونية نصوصا قانونيا تبين حقوق المبتكرين والتزاماتهم
وهذا ما يدفعنا إلى التعريف بهذا النوع من الحقوق
ملخص تطبيق القانون العام الاقتصادي للسنة الثالثة قانون عام _ الفوجين الأول و الثامن_ الأستاذة : بوحفصي آمال
ملخص تطبيق القانون العام الاقتصادي للسنة الثالثة قانون عام _ الفوجين الأول و الثامن_
الأستاذة : بوحفصي آمال
المبحث الأول: المؤسسات العمومية الاقتصادية.
قبل التعرف على النظام القانوني لهذه المؤسسات يجب التمييز بينها و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
المطلب الأول: مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية.
تضمنت عدة نصوص ضمن القانون 88/01 تعريفا للمؤسسة العمومية في المواد 2،3،4،5 يستشف بعد الاطلاع على هذه النصوص أن :
- أن المؤسسة شخص من أشخاص القانون الخاص.
- أن المؤسسة العامة وسيلة لإنتاج المواد و الخدمات و تراكم رأسمال.
- أن المؤسسة العامة الاقتصادية هي منظمة في شكل شركة مساهمة أو شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
الفرع الأول: تعريف المؤسسة العامة الإقتصادية.
يبدو أن المشرع وضع عدة معايير لتحديد مفهوم المؤسسة: معيار مادي، معيار عضوي، معيار قانوني.
أ-معيار مادي: يتحدد بنشاط المؤسسة في إنتاج المواد و الخدمات و تراكم رأسمال، بمعنى المؤسسة تهدف لتحقيق الربح و بالتالي تختلف عن شكل كل تنظيم لا يهدف لتحقيق الربح.
ب-معيار عضوي:يقوم على مبدأ الفصل بين المؤسسة و الدولة كون المؤسسة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص منفصل عن الدولة، يتمتع بالاستقلالية القانونية تجاه المؤسسين الذين يمارسون عليه نفس نمط الرقابة الذي يمارسه عادة المساهمين في شركات الأموال.
ج-المعيار القانوني: لا يمكن أن تنظم المؤسسة العامة قانونا سوى في شكل مساهمة أو شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.بعد تعديل المادة 5 من القانون 88/01 بمقتضى المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 1994 تغير تعريف المؤسسة العامة الاقتصادية نوعا ما، حيث عرفت هذه المادة المؤسسات بأنها شركات ذات رؤوس أموال تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام الأغلبية المطلقة للرأسمال الاجتماعي.
و هو ما تأكد بصدور الأمر 95/25 الذي اعتبر المؤسسات العامة الاقتصادية شركات تجارية تخضع في إنشائها و تنظيمها و سيرها للأحكام المتعلقة بشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري.
أما في ظل الأمر 01/04 اعتبرتها المادة 2 بأنها شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية الرأسمال الاجتماعي و تخضع للقانون العام. أما المادة 5 /1 أحالت إنشاء هذه المؤسسات لأحكام شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري( التنظيم و سيرها).
الفرع الثاني: تمييزها عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
تتميز المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري عن المؤسسة العامة الإقتصادية، من حيث كونها مرتبطة بهيئة إدارية تمارس عليها سلطة الوصاية، كما أن لها نظام قانوني مزدوج تخضع في علاقتها مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة في حين تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع للقانون التجاري.
تمول أنشطة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي مستخدمين و المستعملين، يتم تعيينهم من طرف الدولة، مبدئيا يحوز المجلس ي و التجاري من الأموال العامة و تؤدي مهام من أجل المصلحة العامة، و قد تمارس بعض امتيازات السلطة العامة( نزع الملكية، إبرام الصفقات...إلخ).
يحدد تنظيم الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ضمن القوانين الأساسية الخاصة بها، و التي تحدد كذلك صلاحياتها و قواعد عملها و هذا حسب المادة 46 من القانون 88/01 التي نصت على أنه " يحدد الطابع التجاري و الصناعي للهيئات العمومية و كذا قواعد تنظيمها و سيرها بموجب عقد الإنشاء و القوانين الأساسية المتخذة وفق الشكل التنظيمي" و عليه فإن القانون لم يضع هيكل تنظيمي محدد لهذه الهيئات.
يشرف على هذه الهيئات جهازين: جهاز مداولة، جهاز التسيير.
جهاز المداولة: أو مجلس الإدارة يختلف عدد أعضاء هذا المجلس من مؤسسة إلى أخرى، و هم يمثلون الدولة في مجموعهم، و إما الدولة و المستخدمين و المستعملين، يتم تعيينهم من طرف الدولة ، مبدئيا يحوز المجلس صلاحيات واسعة ذلك أن أغلبية القوانين الأساسية لهذه المؤسسة أو الهيئة تخوله مسؤولية ضمان سير إدارة المؤسسة ، إلا أن صلاحيات هذا المجلس تبقى مقيدة بواقع الوصاية التي تخضع لها المؤسسة.
جهاز التسيير: و يظم في الغالب كل من رئيس مجلس الإدارة و المدير العام الذين يتم تعيينهم إما بموجب مرسوم إذا تعلق الأمر بمؤسسة تابعة للدولة أو بمقتضى مقرر يصدر إما عن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يتعلق الأمر بهاتين الجماعتين المحليتين، يقوم رئيس مجلس الإدارة بدور شرفي ، إذ يستدعي المجلس للانعقاد، و يظم جدول أعمال اجتماع المجلس بالتنسيق مع المدير العام في حين يتولى هذا الأخير كل السلطات اللازمة لضمان السير الحسن للمؤسسة ، إلا أنه قد اصطدم عند أدائه لمهامه بترتيبات و إجراءات الوصاية التي تتطلب مصادقة هذه الأخيرة قبل أي تنفيذ للقرارات المتخذة.
موارد المؤسسة ذات الطابع الصناعي و التجاري تتأتى من مداخيل تحققها من بيع منتج أو خدمة ، و أساليب تسييرها تشبه أساليب المؤسسات الخاصة هذا ما يبرز الطابع الصناعي و التجاري للمؤسسة و يجعلها تخضع لقواعد القانون الخاص، أعوان المؤسسة يفتقدون صفة الموظف و يخضعون لأحكام قانون العمل إلا أن هناك جوانب تقترب فيها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و تتميز من خلالها عن المؤسسات العمومية الإقتصادية و يتجلى من خلال:
- من منطلق كونها تتمتع بامتيازات السلطة العامة، يجوز لها اتخاذ قرارات إدارية تكون قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
- أموال المؤسسة غير قابلة للحجز عليها إلا إذا كان هذا المبدأ يحمي المؤسسة إلا أنه يحرمها من إمكانية الحصول على القروض البنكية.
- ليس لها اللجوء إلى التحكيم إلا في العلاقات الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية ( المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ).
- عقودها المبرمة مع مستخدمي المرفق هي عقود خاصة و تخضع لاختصاص القضاء العادي، إلا إذا تعلق الأمر بالصفقات العمومية موضوعها نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة، تكون عقودها عامة و تخضع لاختصاص القضاء الإداري.
- تخضع لمحاسبة مزدوجة لأحكام المحاسبة العامة و كذا لأحكام المحاسبة التجارية بالنظر لتحصيلها إتاوات مقابل الخدمة المقدمة إلى زبائنها.
المطلب الثاني: النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
بما أنها شركة تجارية تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية
الرأسمال الاجتماعي و تخضع لأحكام شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري.
الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بإنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية.
تخضع عند إنشائها للأحكام ذاتها التي تخضع لها شركات المساهمة، سواء بالنسبة للشروط الموضوعية أو الشكلية، فقط أعفاها المشرع من شرط تعدد الشركاء، و يكون تأسيسها إما باللجوء للادخار العلني أو دون اللجوء للادخار العلني، و بما أن المؤسسة أعفيت من شرط تعدد الشركاء ، فمن يتولى شكليات و إجراءات تأسيسها هل هو الشريك الوحيد؟
في حقيقة الأمر لا يتولى عملية تأسيس و إنشاء الشريك الوحيد و إنما يقوم بذلك شركات تسيير مساهمات الدولة في ظل تطبيق الأمر 04/01.
رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية، لم يكن له نفس مفهوم رأسمال الشركة في ظل تطبيق قوانين الاستقلالية، حيث كان جزء منه تابع للدولة لا يمكن التصرف فيه و لا التنازل عنه و لا الحجز عليه، أما الجزء الآخر " الأصول" تابع لذمة المؤسسة يمكن التنازل عليه و الحجز عليه و التصرف فيه باعتباره وحده يمثل ضمان للالتزامات الخاصة بالمؤسسة قبل الدائنين، في حين أن مفهوم رأسمال الشركة له طابع الوحدة استنادا لمبدأ وحدة الذمة المالية و هو كله ضمان لدائني الشركة.
إلا أن إلغاء قوانين الاستقلالية، أضحى رأسمال المؤسسة كله ضمان لالتزامات قبل الدائنين إذ يمثل الرهن الدائم غير قابل للتخفيض لدى الدائنين. و يخضع لأحكام القانون التجاري وأحكام الأملاك الخاصة للدولة و ذلك إطار الأمر 95/25 أ, الأمر 04/01 المعدل و المتمم.
فالأمر 95/25 أضفى الصفة التجارية على أموال المؤسسة العمومية و لكنها تابعة للدولة و تراجع عن ذلك و اعتبرها أموال عمومية بمقتضى الأمر 01/04 لأن الشريك صاحب رأس المال هو شخص معنوي عام و ليس خاص( الدولة بصفتها مساهمة و ليس بصفتها صاحبة السلطة).
الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بتنظيم و سير و رقابة المؤسسات العامة الاقتصادية.
لأنها تخضع لأحكام شركات رؤوس الأموال في المنصوص عليها في القانون التجاري و بصفة خاصة شركة المساهمة.فقد يكون تنظيمها و إدارتها وفقا للصيغة التقليدية للإدارة، فيكون لها بذلك: جمعية عامة، مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة و مدير عام و محافظ الحسابات.وقد يتم تنظيمها و إدارتها وفقا للصيغة الحديثة للإدارة فيكون لها بذلك: جمعية عامة، مجلس المراقبة، مجلس المديرين، المحافظ للحسابات.
فللمؤسسة العامة الاقتصادية، أن تختار إما الإدارة وفقا للصيغة التقليدية أو وفقا للصيغة الحديثة، فيكون تنظيم أجهزتها وهياكل إدارتها و كيفيات عملهم و الصلاحيات الموكلة لهم، وفقا لقواعد القانون التجاري.
إلا أنه تظهر خصوصية المؤسسة العمومية الاقتصادية من حيث تنظيمها و سير عملها بالمقارنة مع الشركة فيما يلي:
- الجمعية العامة: تتشكل استثناءا وفق الأمر 01/04 من ممثلي شركات تسيير المساهمات، يمارس مهامهم حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري، إلا أن هذه الجمعية تفقد أهم خصائصها( المداولة)حول الإدارة و التسيير لأن المساهم الوحيد هو الدولة
- مجلس الإدارة:اشترط المشرع أن يشتملا على مقعدين لصالح العمال الإجراء يتم تعيينها حسب الكيفيات المنصوص عليها في قانون المتعلق بعلاقات العمل.
- إعفاء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من حيازة أسهم الضمان على خلاف الأمر بالنسبة لشركات المساهمة.
- الرقابة داخلية وفقا لشكل الرقابة في شركات الأموال و ذلك من طرف أجهزة المؤسسة كالجمعية العامة و مجلس الإدارة و مجلس المراقبة في الرقابة على نشاط المؤسسة. و كذا رقابة محافظ الحسابات الذي يمارس مهامه بشكل مستقل في رقابة الحسابات و إعداد تقرير سنوي يشهد بصحة و انتظامية و مصداقية حسابات المؤسسة.
- كما استجد نظام رقابي لتدقيق التسيير من قبل مفتشية عامة للمالية كان ذلك بمقتضى الأمر 08/01.[1] و عملها يكون جوازي بناءا على طلب السلطات أو الأجهزة التي تمثل مساهمات الدولة.
الفرع الثالث: مدى خضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية للإفلاس.
إن تعديل القانون التجاري بموجب المرسوم التشريعي93/08 في تعديل المادة 217 منه أضحت المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لأحكام الإفلاس و التسوية القضائية على ضوء القانون التجاري شأنها شأن الشركات التجارية حيث نصت " تخضع الشركات ذات أموال عمومية كليا أو جزئيا لأحكام الإفلاس و التسوية القضائية..."، إلا أن هذا الإخضاع مقيد بشرطين:
- قدرة السلطة على اتخاذ تدابير لتسديد مستحقات الدائنين فإن وقعت المؤسسة العمومية الاقتصادية في وضعية الإفلاس يمكن للسلطات التدخل و تسديد المستحقات، و يترتب على ذلك وفق إجراءات الإفلاس.
- عدم تطبيق المادة 352 من القانون التجاري عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية اقتصادية، لأنها تخول لأحد دائني المدين أو لوكيل التفلسة أن يطلب من المحكمة الإذن بالتعاقد جزافا في كل الأصول المنقولة أو العقارية أو بعضها و بيعها.
المبحث الثاني: الأجهزة المسيرة لمساهمات الدولة.
تجسيدا لانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و من تسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية بعد منحها الاستقلالية، استعانت الدولة المساهمة بهياكل وسيطة لتتولى تسيير مساهماتها في المؤسسات، هذه الهياكل المنظمة في شكل شركات مساهمة تخضع للقانون التجاري.
تنوعت و تعددت هده الأجهزة المسيرة لمساهمات الدولة عبر الإصلاحات الاقتصادية، و كانت البداية مع صناديق المساهمة، إلا أنه نظرا لفشل هذه الأخيرة تم حلها، و استبدلت بالشركات القابضة العمومية في ظل الأمر 95/25، لتحل محل هذه الأخيرة شركات تسيير مساهمات الدولة بمقتضى الأمر 04/01 ، لتصبح حاليا مجمعات صناعية.
المطلب الأول: صناديق المساهمة.
استعانت الدولة المساهمة بصناديق المساهمة في ظل إصلاحات 1988 من أجل تنظيم انسحابها من التسيير المباشر المؤسسات ع إ لتتصرف كمجرد مساهم توكل إدارة و تسيير أسهمها إلى صناديق المساهمة مما يسمح لها بالانسحاب و يحافظ على حقوقها كمالك للأسهم، و قد تم إنشاء 8 صناديق بموجب القانون 88/03 و هي كالتالي:
- صندوق الصناعات الغذائية و الصيد.
- صندوق المناجم و المحروقات و الري.
- صندوق التجهيز.
- صندوق البناء.
- صندوق الكيمياء و البيتروكيمياء و الصيدلة.
- صندوق الإلكترونيك، الاتصالات و الإعلام الآلي.
- صندوق النسيج، الجلود، الأحذية و الأثاث.
- صندوق الخدمات.
الفرع الأول: مفهوم صناديق المساهمة.
حسب أحكام القانون 88/03 يعتبر صندوق المساهمة شركة مساهمة تابعة للدولة مسيرة لحافظة الأسهم لها نظام قانوني خاص، كما يعتبر عون ائتماني للدولة يقوم بدور الوسيط في علاقة الدولة بالمؤسسات يضمن مقابل القيمة للأسهم و الحصص.
أما القانون 88/03 فقد اعتبره مؤسسة عمومية اقتصادية محدثة في شكل شركة لتسيير القيم المنقولة تتولى التسيير المالي لرؤوس الأموال العامة، تعمل عونا ائتمانيا و تخضع للقانون التجاري.
كما أشار المرسوم 88/119 إلى أن صناديق المساهمة هو عون ائتماني تابع للدولة، ينشأ بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء بعقد توثيقي في شكل شركة ذات أسهم.
و بالتالي فالصندوق هو مؤسسة عمومية اقتصادية في شكل شركة مساهمة تكون فيها الدولة المساهم الوحيد، موضوعها يتضمن التسيير المالي لمساهمات الدولة داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمارس حقوق مرتبطة بالملكية فيها حسب قواعد القانون التجاري.
الفرع الثاني: علاقة الصناديق بالدولة المساهمة و بالمؤسسات العمومية الاقتصادية.
تظهر علاقة الصناديق بالدولة المساهمة بالتبعية المطلقة لأنها منظمة في شكل شركات مساهمة لها جمعية عامة و مجلس إدارة، ذلك لأن هذه الأخيرة تمارس حقها في الملكية على صناديق المساهمة بصفة مباشرة من خلال جهاز خاص مؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية و الاستثنائية لكل الصناديق، يكون أغلب أعضائه وزراء، ما يبرز حضور الدولة المساهمة بصفة مباشرة في الصناديق، مما يؤكد عدم استقلاليتها تجاه الدولة.
في حين تظهر علاقة الصناديق بالمؤسسات من خلال أداء الصناديق للمهام التي أوكلت لها من طرف الدولة المساهمة حيث أنها:
- تعمل عونا ائتماني: تقوم بالتسيير المالي لرؤوس أموال الدولة المشكلة من حافظة الأسهم المصدرة من المؤسسات العمومية الاقتصادية باسم الدولة مقابل الحصص المكتتبة حيث تتصرف كوكيل مؤتمن من الدولة.
- تمارس حق الملكية على الأسهم حسب قواعد القانون التجاري، باسم و لحساب الدولة يشترط في ذلك أن يكون الصندوق حائز لأسهم أو حصص في رأسمال المؤسسات، و تبرز ممارسة حق الملكية من خلال قيام الصندوق بمهام الجمعية العامة العادية و غير عادية في المؤسسات ع إ ، أو تفويض أجهزة معينة من طرفه لممارسة هذه المهام، و تعيين ممثلين عنه في أجهزة إدارة المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تحوز فيها صناديق مساهمات.
- تقوم باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة: يظهر ذلك من خلال أخذ مساهمات في رأسمال مؤسسات ع إ و بإنشاء مؤسسات ع إ جديدة بهدف تحقيق الربح.
- تدرس و تنفذ كل تدبير من شانه التوسع الإقتصادي للمؤسسات التي تحوز فيها أسهم أو حصص.
المطلب الثاني: الشركات القابضة العمومية.
استعان المشرع بالشركات القابضة العمومية من أجل إعادة تنظيم القطاع العام الاقتصادي و الرقابة على المؤسسات، حلت هذه الشركات القابضة محل صناديق المساهمة، لتظم مؤسسات عمومية اقتصادية لها نشاطات متجانسة بهدف إعادة تنظيمها و إعادة هيكلتها و تجميعها و الرقابة عليها.
و أدخلها التشريع الجزائري بمقتضى الأمر 95/25 ثم تضمنها القانون التجاري بمقتضى الأمر 96/27. في سياق تطبيق هذا الأمر ، تم إنشاء شركات قابضة عمومية على المستويين وطني و جهوي 11 شركة قابضة عمومية وطنية و 5 شركات قابضة جهوية، إلا أنه سنة 2000 تم تخفيض عدد الشركات القابضة الوطنية إلى 5.
الفرع الأول: مفهوم الشركات القابضة.
حسب الأمر 95/25 تعتبر الشركات القابضة العمومية مجموعات مالية تتخذ شكل شركات ذات أسهم تشترك فيها الدولة أو أشخاص القانون العام، تتولى تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة بتوظيفها في المؤسسات العمومية الاقتصادية و الرقابة عليها عن طريق حيازة أغلب رأسمالها أو أغلب الأصوات في الجمعيات العامة لها.
تنشأ الشركات القابضة العمومية بموجب عقد موثق حسب الشروط المطبقة في الشركات المساهمة ، تتكون أصولها أساسا من قيم منقولة في شكل أسهم و سندات مساهمة و شهادات استثمار أو أي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها.
يدير الشركة القابضة العمومية مجلس مديرين تحت رقابة مجلس الرقابة، يخضع تنظيم أجهزة الشركة القابضة العمومية لأحكام خاصة منصوص عليها في الأمر 95/25.لم يطبق هذا الأسلوب في برنامج الحكومة الاقتصادي كقطاع البنوك و التأمينات و المحروقات...إلخ.
الفرع الثاني: علاقة الشركة القابضة العمومية بالدولة المساهمة و المؤسسة العمومية الإقتصادية.
تظهر العلاقة من خلال مجلس الوطني لمساهمات الدولة و الذي يفوض ممثلين عنه للقيام بصلاحيات الجمعيات العامة العادية و غير العادية للشركات القابضة، هذه العلاقة أضحى يميزها الطابع التعاقدي على خلاف الأمر بالنسبة للصناديق حيث يبدو أن القابضة تشارك في تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة في إطار اتفاقيات تبرمها مع الدولة الممثلة من طرف المجلس الوطني لمساهمات الدولة.
أما عن علاقتها بالمؤسسات العمومية الإقتصادية فتظهر من خلال المهام المتعددة التي تقوم بها القابضة العمومية في إطار الإشراف على المؤسسات التابعة لحافظتها، حيث تقوم ب :
- وظيفة مالية: باستثمار حافظة الأسهم و الأوراق المالية المحولة إليها و جعلها أكثر مردودية.
- تنسيقية رقابية: تراقب المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لحافظتها و تنسق معها لتحقيق الهدف المشترك للمجموعة، كما تنسق حركة رؤوس الأموال لتلك المؤسسات التابعة لحافظتها مع حرصها على احترام استقلالية الذمة المالية لكل مؤسسة تابعة لها.
- اقتصادية: تسعى لتوفير الظروف المناسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بهدف إنعاش المجمعات الصناعية و التجارية و المالية التي تراقبها.
- دور الشركات القابضة في الرقابة على المؤسسات العمومية: وفق القانون التجاري بهدف السيطرة و التحكم البارزة في التسيير و السياسة المالية و هذه السيطرة تسمح لها بالتدخل في الأنشطة داخل المؤسسة و توجيهها و الرقابة عليها.و حتى تمارس الرقابة يجب أن تحوز مساهمات في رأسمال المؤسسة أو حقوق التصويت في الجمعيات العامة. تقوم هذه الرقابة على سلطة الأغلبية، و تكون على مستوى أجهزة إدارتها سواء في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، كي تؤثر بالفعل على عملية اتخاذ القرار.
المطلب الثالث: شركات تسيير مساهمات الدولة.
قرر المشرع في 2001 خلق نموذج جديد لإدارة القطاع الاقتصادي يدعى شركات تسيير مساهمات الدولة بسبب الصعوبات التي واجهت تطبيق الأمرين 95/25 و 95/22.
الفرع الأول: تعريف و تنظيم شركات تسيير المساهمات.
أنشأت بموجب المرسوم 01/283 المؤرخ في 24/12/2001 المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و ذلك تطبيقا للمادة 5/3 من الأمر 04/01 لتتولى مهمة تسيير القيم المنقولة المشكلة لرؤوس الأموال الاجتماعية في المؤسسات العمومية الاقتصادية. شركة تسيير المساهمة لها شكل خاص للإدارة و التسيير، يظم مجلس مديرين و جمعية عامة وحيدة، و بذلك يتميز تنظيمها عن ماهو مألوف بالنسبة لشركات المساهمة في القانون التجاري.
حتى تخضع المؤسسة لهذا الشكل الخاص بأجهزة الإدارة و تصبح شركة لتسيير المساهمات لابد: أن تمتلك الدولة مجموع رأسمالها.
أن يتم إخضاعها لهذا الشكل الخاص للإدارة عن طريق لائحة يصدرها مجلس مساهمات الدولة. تتشكل الجمعية العامة الوحيدة لشركات تسيير المساهمات من ممثلين مفوضين قانونا من مجلس مساهمات الدولة حدد المرسوم التنفيذي 01/283 صلاحياتها، عند اختتام أعمالها ترسل لوائحها إلى رئيس مجلس المساهمات.
يتكون مجلس المديرين من عضو إلى 3 أعضاء من بينهم الرئيس يتم اختيارهم من بين أصحاب المهنة المحترفين، عندما يمارس شخص واحد مهام مجلس المديرين يأخذ صفة المدير العام الوحيد ، يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس المديرين حسب مهام المؤسسة العمومية الاقتصادية و طبيعتها و حجمها.
تكون مهام أعضاء مجلس المديرين و حقوقهم و واجباتهم و كذا مدة عهدتهم موضوع عقود تبرم بينهم و بين الجمعية العامة.
الفرع الثاني: علاقة شركات تسيير المساهمات بالدولة المساهمة و بالمؤسسات العمومية الاقتصادية: تبرز العلاقة من خلال تفويض ممثلين عن مجلس المساهمات لممارسة صلاحيات الجمعيات العامة في شركات تسيير المساهمات.
إلا أن ما يميز علاقة الهيكل الوسيط بالدولة المساهمة و كذا المؤسسات العامة الاقتصادية بالمقارنة مع الهياكل الوسيطة الأخرى ، أنه تحكمها عهدة التسيير التي تحدد العلاقات بين الدولة المساهمة و شركات تسيير المساهمات.لأن المشرع لم يحدد لهذه الشركات مهام ، لا في الأمر 01/04 و لا المرسوم 01/283 بل فوض لها صلاحيات كمالك بصفة تعاقدية في شكل عهدة التسيير ، و التي تعد جزء لا يتجزأ من القوانين الأساسية التي تحكم نشاط هذه الشركات ، التي تلتزم كذلك باللوائح التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة، و بما تضمنته المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة إلى مجالس مديري شركات تسيير المساهمات المؤرخة في 19 فيفري 2003 .
تبرم عهدة التسيير بين أجهزة شركة تسيير المساهمات و مجلس مساهمات الدولة و توقع من طرف الجمعية العامة، تهدف عهدة التسيير إلى تقنيين العناصر الخاصة بتسيير السندات لاسيما:
- تحديد صلاحيات الدولة صاحبة الأملاك المحولة لشركات تسيير المساهمات و شروط تفويضها.
- شروط الحيازة و تسيير القيم المنقولة الأخرى.
حيث تخول للشركات بصفة تعاقدية بعض الصلاحيات من خلال عهدة التسيير تحدد هذه العهدة الالتزامات الملقاة على عاتق هذه الشركات، إذ تمارس هذه الأخيرة جميع خصائص حق الملكية كالشركات القابضة بل تمارس فقط حق التسيير لحساب الدولة بمقتضى عهدة التسيير الممنوحة لها من طرف المجلس فتضمن حيازة الدولة القيم المنقولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية و تسييرها طبقا لسياسة تسيير المساهمات المحددة من طرف المجلس و ذلك من خلال:
- القيام بتجسيد مخططات إعادة تقويم و تأهيل و تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية في الأشكال القانونية الملائمة.
- ضمان التسيير و المراقبة لحافظة الأسهم و غيرها من القيم المنقولة وفقا لمعيار المردودية و النجاعة المطلوبة.
- ممارسة صلاحيات الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ضمن نطاق الحدود المعنية في عهدة التسيير.
المطلب الرابع: المجمعات الصناعية.
تم مؤخرا إعادة النظر في تنظيم القطاع العام بإنشاء مجمعات صناعية كبرى قادرة على النمو و التكيف مع التحولات الجديدة بهدف ضمان فعالية و قدرة تنافسية أكبر، بحيث يمكن للمجمع أن يحدد سياسات خاصة به، بما في ذلك آليات الشراكة، بينما تقوم الدولة بالمصادقة على السياسات العامة.
ستتمتع المجمعات بالاستقلالية الكاملة في مجال اتخاذ القرار في مجال التسيير، على أساس كونها مؤسسات اقتصادية تخضع بالمقام الأول إلى تحقيق الأهداف تتعلق بترقية الإنتاج و الاقتصاد الوطني.
تتم عملية إنشاء المجمعات بطريقة تدريجية حتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي و التجاري للمؤسسات الحالية و ذلك عن طريق الاندماج و الامتصاص.
و قد كانت وزارة الصناعة و المناجم من القطاعات السباقة العاملة بهذا النمط الجديد حيث يتم إنشاء 12 مجمع انطلاقا من 14 شركة تسيير مساهمات، 7 مجمعات جديدة و5 كانت موجودة من قبل.
كما أنشأت مجمعات سبعة جديدة في قطاعات الصناعة الغذائية و الصناعة الكيماوية و التجهيزات الكهربائية و الكهرومنزلية، و الالكترونية و الصناعات المحلية و الميكانيك و صناعات التعدين و الحديد و الصلب و النسيج و الجلود.
أما المجمعات الخمسة الأخرى فيتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية و المجمع الصناعي للاسمنت و مجمع الصناعات الصيدلانية و شركة التبغ و الكبريت و مجمع المناجم.
حيث تم إلغاء دور الوسيط المتمثل في الدولة قبل نقل التمويل إلى البنوك و هو الأمر الذي يمنحها استقلالية في التسيير قبل فتح رأس مال هذه المؤسسات أمام المستثمرين الأجانب.
و تتمتع المجمعات الصناعية باستقلالية مالية أكبر من تلك التي كانت تتمتع بها الأجهزة الوسيطة السابقة، و ذلك بهدف تحقيق المزيد من الحرية في التسيير، ذلك لأن عملية إعادة التنظيم استهدفت تقليص عدد الأطوار التنظيمية و اقتصاد الهياكل التي تتطلب مسار مبسط لاتخاذ القرار ، بحيث تكون المؤسسة الأم المحور الوحيد لصاحب الأسهم و تستبدل مراكز القرار المتعددة بقطب وحيد لاتخاذ القرار الذي سيعمل باسم الدولة.
المبحث الثالث: الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة.
بهدف الإشراف على حسن سير تسيير مساهمات الدولة تم استحداث هياكل تمثل الدولة المساهمة، حيث أنشأ المشرع في البداية المجلس الوطني لمساهمات الدولة بمقتضى الأمر 95/25 ، ثم أعاد تنظيمه بموجب الأمر 01/04 و أطلق عليه تسمية مجلس مساهمات الدولة.
المطلب الأول: المجلس الوطني لمساهمات الدولة.
تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى المادة 17 من الأمر 95/25 من أمل التكفل بتنظيم و تسيير و مراقبة الأموال التجارية التي تحوزها الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية نظمه المرسوم التنفيذي 95/404.
يتشكل المجلس من وزارات النشاط الاقتصادي، و يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يرأسه، يجتمع مرة في السنة على الأقل، كما يمكنه أن يجتمع في أي وقت بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أعضائه أو من الجمعية العامة لشركة قابضة عمومية.
يقوم هذا المجلس بتنسيق نشاط الشركات القابضة العمومية و توجيهه حسب متطلبات المصلحة الوطنية، تبعا لسياسة الحكومة المسطرة في هذا المجال.
يقوم هذا المجلس بعدة صلاحيات يمارسها من خلال إشرافه على سياسة تسيير المساهمات منها.
- يقوم بتحديد أهداف سياسة تسيير المساهمات و بالتشاور مع الهيئات المداولة في الشركات القابضة العمومية.
- تحديد شروط توظيف الأموال التجارية التابعة للدولة و كذا شراء الأسهم و غيرها من القيم المنقولة و التنازل عنها.
- تفويض ممثلين عنه لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للشركات القابضة.
المطلب الثاني: مجلس مساهمات الدولة.
حل مجلس مساهمات الدولة محل المجلس الوطني لمساهمات الدولة في إطار الأمر 01/04 نظمه المشرع بالمرسوم التنفيذي 01/253.
تغيرت تشكيلة هذا المجلس مقارنة بالمجلس السابق، كما تغيرت التشكيلة مرة أخرى بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06/184 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يعدل المرسوم التنفيذي 01/253، إلا أنه بقي يخضع لسلطة رئيس الحكومة الذي يرأسه، أصبح يجتمع مرة كل 3 أشهر على الأقل، كما يمكن أن يجتمع في كل وقت، بطلب من رئيسه أو من أحد أعضائه، يتخذ قراراته بشكل تداولي.
وسع المشرع في إطار الأمر 01/04 صلاحيات هذا المجلس مقارنة مع صلاحيات المجلس السابق، بحيث استحوذ على صلاحيات هذا الأخير، كما اسندت له صلاحيات أخرى في مجال الخوصصة، و هو يمارس مهام الدولة المساهمة بطريقة مباشرة حيث يكلف ب:
- تحديد سياسة شاملة في مجال مساهمات الدولة و الخوصصة.
- تحديد السياسات و البرامج فيما يخص مساهمات الدولة و ينفذها.
- يحدد سياسات و البرامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و يوافق عليها.
- يدرس ملفات الخوصصة و يوافق عليها.
- يضبط تنظيم القطاع العام الاقتصادي.
كما يعين ممثلين عنه للقيام بصلاحيات الجمعية العامة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تحوز الدولة رأسمالها بصفة مباشرة دون تحديد لمقدار هذا الرأسمال، إن كان يمثل أغلبية أم أقلية.
المبحث الثالث: الخوصصة في القطاع العام الاقتصادي.
ظهرت فكرة الخوصصة مع التوجهات الليبيرالية التي تبناها صندوق النقد الدولي في إطار انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و فسح المجال للقطاع الخاص و احتفاظها بسلطة الضبط.وقد عرف مفهوم الخوصصة انتشارا واسعا على الصعيد العالمي، و ظهر عموما على نقل ملكية مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص.
المطلب الأول: التعريف الفقهي.
لا يوجد مفهوم محدد لفكرة الخوصصة ، حيث اختلف مفهومها من دولة لأخرى، و ظهر مفهومان للخوصصة، مفهوم أنجلوسكسوني موسع و مفهوم فرنسي ضيق و محدود جدا.
الفرع الأول: المفهوم الموسع.
حسبه يشمل مفهوم الخوصصة كل أشكال انسحاب الدولة تطبيقا لقواعد القانون التجاري، تشجيع القطاع الخاص، نقل النشاط من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
الفرع الثاني: المفهوم الضيق.
حسب هذا المفهوم تكون الخوصصة فقط نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر.
المطلب الثاني: تكريس الخوصصة في التشريع الجزائري.
تبنت الجزائر الخوصصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المترتبة عن اتفاق التسوية الهيكلية و كذا ذلك بشكل تدريجي، بداية من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 1994 المادة 24،25 منه. حيث سمح بالخوصصة الجزئية من خلال المادة 24 التي عدلت مضمون المادة 20 من القانون 88/01 التي سمحت للمؤسسة بتحويل الأموال التي تدخل ضمن الخدمة المالية الخاصة بها بكل حرية إلى أشخاص طبيعية أو معنوية خاصة بالتنازل أو البيع...
ثم بعد ذلك الأمر 95/22 الذي كرس عمليات الخوصصة سواء كانت كلية أو جزئية أو خوصصة تسيير، و لتعذر تنفيذ عمليات بسبب التناقضات العديدة التي احتواها هذا الأمر تقرر تعديله سنة 1997 بمقتضى الأمر 97/12، لكن التعديلات ترقى للمستوى المطلوب، تمت إعادة تنظيم عمليات الخوصصة من جديد بموجب الأمر 01/04، الذي استغنى عن خوصصة التسيير.
و قد تم تبني الخوصصة في الجزائر باعتبارها أداة اقتصادية لإعادة الهيكلة كونها عقد استثمار يسمح ب:
- تخلص الدولة من تسيير و تمويل أنشطة غير إستراتيجية.
- استقطاب رؤوس أموال جديدة للمستثمرين.
- ترقية المؤسسات في إطار التسيير الحديث، بإدخال التخصص و تقنية التسيير الحديث الفعال.
- ضمان استمرارية أنشطة المؤسسات.
- دعم تنافسية المؤسسات.
- استقطاب التكنولوجيا الحديثة.
- فتح أسواق جديدة.
- رفع التصدير خارج مجال المحروقات.
المطلب الثالث: تعريف الخوصصة في القانون الجزائري.
الفرع الأول: تعريف الخوصصة حسب الأمر 95/22: حسب المادة الأولى من هذا الأمر هي:" القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد:
- إما بتحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في المؤسسة العمومية أو جزء منها أو كل رأسمالها أو جزء منه لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص.
- و إما بتحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون و ذلك بواسطة صيغ تعاقدية ، يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير و ممارسة شروطه.
الفرع الثاني: تعريف الخوصصة وفقا للأمر 01/04.
عرفت المادة 13 من الأمر الخوصصة على أنها كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام و ذلك عن طريق التنازل عن أسهم و حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة رأسمال الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات العمومية التابعة للدولة.
المطلب الرابع: شروط إقرار عمليات الخوصصة نطاقها كيفياتها.
يشترط لإقرار عمليات الخوصصة وفقا للأمر 95/22 أن تهدف تلك العمليات إلى إصلاح المؤسسة أو تحديثها و كذا الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها، إلى جانب التزام المتملك بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط مدة 5 سنوات كحد أدنى، إلا أن هذه الشروط أضحت بصدور الأمر 01/04 حافزا للحصول على مزايا يستفيد منها المتملك إذا التزم بإصلاح المؤسسة أوتحديثها و الحفاظ على مناصب العمل فيها أو الإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط، و إن كانت المؤسسة المعنية بالخوصصة تقدم خدمة عمومية تتكفل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية.
لم تشمل أحكام الخوصصة في البداية جميع المؤسسات النابعة للقطاع العام الاقتصادي في ظل تطبيق الأمر 95/22، حيث انحصر تطبيق الخوصصة على المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسي ة، و تم تحديد مجال نشاط تلك المؤسسات على سبيل الحصر منه: الفندقة و السياحة و التجارة و التوزيع، الصناعات النسيجية و الصناعات الزراعية و الغذائية ...إلخ.
ثم توسيع نطاق تطبيق أحكام الخوصصة ليشمل المؤسسات العمومية التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي في ظل تطبيق الأمر 04/01.
تتم العمليات وفقا للكيفيات محددة بنص القانون، و ذلك إما باللجوء لآليات السوق المالية، من خلال العرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محدد لزاما عن طريق المناقصات أو باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة و بناء على تقرير مفصل للوزير المكلف بالمساهمات، و إما بواسطة أي نمط آخر يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور إلى جانب تكريس حق الإجراء الراغبين في استعادة مؤسستهم في الشفعة ، و الذي يجب ممارسته في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى إجراء مع استفادتهم من تخفيض قدره 15 بالمئة على الأكثر من سعر التنازل بشرط انتظامهم في شركات تجارية، و هذا استنادا لأحكام المرسوم التنفيذي 01/353 المؤرخ في 10/11/2001.
الفرع الأول: خطوات إنجاز عمليات الخوصصة.
يتطلب انجاز عمليات الخوصصة خطوات تحضيرية و أخرى تنفيذية، تشرف عليها هيئات سياسية و أخرى تقنية اختلفت بين أمرين 95/22 و 01/04.
أولا: انجاز عمليات الخوصصة في ظل الأمر 95/22.
لانجاز عمليات الخوصصة يتطلب الأمر إجراء عدة خطوات تحضيرية للعملية بداية لابد من تصنيف المؤسسات و تحديد مدى قابليتها للخوصصة على أساس المعايير و الأهداف المرجوة منها. أي يتم انتقاء المؤسسات التي تخضع للخوصصة و إدراجها في قائمة ضمن برنامج الخوصصة المقترح من طرف الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة على الحكومة التي تتولى المصادقة عليه و تعلن عنه بمقتضى مرسوم، و تم ذلك من خلال المرسوم التنفيذي 98/195 التي تضمن قائمة ب: 89 مؤسسة هذه القائمة تعد بالتشاور مع القطاعات المعنية.
توضع المؤسسات العمومية المدرجة في برنامج الخوصصة للمصادقة عليه تحت سلطة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة التي تتولى كل سلطات الإدارة. حيث بإمكان هذه الهيئة أن تطلب من المؤسسات و الهيئات و تزويدها بالوثائق و المعلومات الضرورية لانجاز مهمتها و تحضير المؤسسة للخوصصة و تطبيق توجيهات المجلس الكتابية للخوصصة و تحضر المؤسسة العمومية أو أصولها ثم بعد ذلك يتم تقييم المؤسسة أو الأصول محل الخوصصة و تحديد سعر التنازل ليأتي دور مجلس الخوصصة بشأن عملية التقييم، حيث يتولى هو تقديم قيمة المؤسسة العمومية أو أصولها المطلوب التنازل عنها أو يكلف من يقدر و ذلك حسب المناهج و التقنيات الملائمة في مجال التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسات أو أصولها مع مراعاة خصوصية كل حالة ، و يحدد على أساس تقارير تقويم نوعية يعدها بنفسه أو الخبراء الذين فوضهم لذلك، فارق الأسعار لتحديد سعر عرض التنازل عن الأسهم و الحصص أو ...ثم يرسل هذا المجلس تقرير التقويم و فارق الأسعار إلى الهيئة التي تبلغهما للحكومة التي توافق عليها بعد استشارة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تطلع على ملف التقويم المعد من المجلس بعد ذلك يشرع في الخطوات التنفيذية لعملية الخوصصة، حيث يقترح المجلس إجراءات التنازل و كيفياته أو يقترح تدابير خوصصة التسيير التي تبدو له أكثر ملاءمة لحالة المؤسسة العمومية المعنية بالخوصصة.
ثم تعرض هذه الإجراءات المقترحة من طرف الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها بعد الاطلاع على تقرير المجلس و رأي اللجنة.
هذا و يتولى المجلس كذلك النشر عن كل عملية خوصصة يعتزم القيام بها و تفاصيل منهج الخوصصة و شروط المناقصة، و إن اقتضى الأمر تاريخ اختتام العروض في جريدتين وطنيتين أو دوليتين مرتين على الأقل، كما يقوم بإشهار كل عملية خوصصة بواسطة الوسائل السمعية البصرية و الإعلان على مستوى الغرفة التجارية.
- يستقبل المجلس العروض و يقوم بانتقائها و يعد تقرير ظرفيا عن العرض المقبول و يرسله إلى الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة.
- تضبط شروط تحويل ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية أو خوصصة تسييرها في دفاتر الشروط الخاصة التي تحدد فيها المتنازل أو المتملك و واجباتهما.
- و يمكن أن تنص دفاتر الشروط عند الاقتضاء على الاحتفاظ المتنازل مؤقتا سهم نوعي.
- ينجز تحويل الملكية حسب الأشكال المطلوبة قانونا يطلب من الهيئة المكلفة بالخوصصة.
ثانيا: انجاز عمليات الخوصصة حسب الأمر 01/04 .
حسب هذا الأمر تتدخل هيئات أخرى في إنجاز عمليات الخوصصة بداية من مجلس مساهمات الدولة ثم الوزارة المكلفة بالمساهمات و شركات تسيير المساهمة و حتى المؤسسة العمومية الاقتصادية.
يتم يكلف الوزير المكلف بالمساهمات بتنفيذ عمليات الخوصصة التي يحويها البرنامج المصادق عليه، حيث يكلف خبراء مؤهلين لتقدير قيمة المؤسسة و الأصول المتنازل عنها و هذا الإجراء يعد مهما جدا من حيث وجوب كون عناصر الأصول و السندات المعروضة للخوصصة موضوع تقييم من قبل خبراء قبل أي عملية خوصصة. كما يعد و ينفذ استراتيجية اتصال تجاه الجمهور و المستثمرين حول سياسات الخوصصة و فرص المساهمة في أعمال المؤسسة العمومية.
- يدرس العروض و يقوم بانتقائها و يعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي تم قبوله.
- يعد ملف التنازل بمعية المؤسسة المعنية و الشركات التابعة لها فيعرضه على مجلس مساهمات الدولة بهذا الملف الذي يحوي على تقييم الأسعار وحدها الأدنى و الأعلى و كذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها و كذا اقتراح المشتري بعد أن يرسله إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تعد تقريرا و تبدي رأيها بشأن الملف حول سير العملية و تبلغه إلى رئيس الحكومة في أجل لا يتعدى شهر واحد من استلام الملف.
- تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزء لا يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدد حقوق و واجبات كل من المتنازل و المتنازل له.
- و تكون كل عملية نقل للملكية موضوع لشكليات الإشهار و يمضي عقد التنازل ممثل يفوضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.
الخاتمة:
إن اتساع مجال القانون العام الاقتصادي يجعل من المتعذر الإحاطة بمختلف جوانبه لذا تم التركيز على أهم المسائل المرتبطة به على غرار تنظيم القطاع العام الاقتصادي، دور الدولة في المجال الاقتصادي... و ذلك استنادا إلى تجربة الدولة الجزائرية.
[1] المرسوم التنفيذي 09/96 المؤرخ في 22 /02/2009 ، الذي أعاد تنظيم عمل المفتشية العامة للمالية أثناء قيامها بعمل الرقابة و التدقيق في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية.